إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو أن يدخل شيئاً معيناً ولم يوافق الشخص الثاني فهل يلزم الحالف كفارة يمين؟
كتاب اليمين والحلف القسم
إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو أن يدخل شيئاً معيناً ولم يوافق الشخص الثاني فهل يلزم الحالف كفارة يمين؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك