بعض الأئمة لهم الثفات التالية: إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية يعطيها حقها ولكن في الجزء الذي يسر فيه إذا أردت إعطاء القراءة حقها لم تستطع إكمال القراءة فما الحكم؟
بعض الأئمة لهم الثفات التالية: إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية يعطيها حقها ولكن في الجزء الذي يسر فيه إذا أردت إعطاء القراءة حقها لم تستطع إكمال القراءة فما الحكم؟