فتاة والدها مدين للناس وهذه الفتاة أحياناً تعمل وتخيط وتكسب نقوداً وتتصدق به فهل لها أن تتصدق بثلثها وتتصرف بالباقي أم هناك مانع من التصرف بمالها؟
كتاب الوقف والصدقة الجارية
فتاة والدها مدين للناس وهذه الفتاة أحياناً تعمل وتخيط وتكسب نقوداً وتتصدق به فهل لها أن تتصدق بثلثها وتتصرف بالباقي أم هناك مانع من التصرف بمالها؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك