لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزء منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ ما حكم الزكاة على القريب المستحق ولا تلزم النفقة عليه؟
 كتاب الأيتام واليتيم

لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزء منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ ما حكم الزكاة على القريب المستحق ولا تلزم النفقة عليه؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك