إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهرياً ولم يخرج زكاة ماله مع العل مأن صدقته أكبر من الزكاة فهل تجزئ عن الزكاة حتى لو لم ينوي أن تكون زكاة ماله؟
كتاب الأيتام واليتيم
إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهرياً ولم يخرج زكاة ماله مع العل مأن صدقته أكبر من الزكاة فهل تجزئ عن الزكاة حتى لو لم ينوي أن تكون زكاة ماله؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك