إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى فهل يصلي بذلك الوضوء وهل يمسح على الجورب إن أراد الصلاة مرة أخرى؟
 كتاب  المسح على الخفين والجبيرة

إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى فهل يصلي بذلك الوضوء وهل يمسح على الجورب إن أراد الصلاة مرة أخرى؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك