درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة في الذهب عشرون مثقالاً أي ما يعادل إثني عشر جنيهاً وفي الفضة ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعودياً فهل من توضيح لهذه المسألة؟
 كتاب مصطلحات في الفقه والحديث

درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة في الذهب عشرون مثقالاً أي ما يعادل إثني عشر جنيهاً وفي الفضة ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعودياً فهل من توضيح لهذه المسألة؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك