طلقت امرأتي وقلت لها: إذا وافقت خيراً فاستخيريه أي إذا طلبك رجل فتزوجيه وأعطيتها ورقتها فهل لي العودة لها؟
كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار
طلقت امرأتي وقلت لها: إذا وافقت خيراً فاستخيريه أي إذا طلبك رجل فتزوجيه وأعطيتها ورقتها فهل لي العودة لها؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك