إذا حدث بين رجل وزوجته نقاش وقال لها إما أن تختاري الذهاب معي أو ليست زوجتي فلم تذهب معي وأرسل طلاقها فما الحكم؟
 كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

إذا حدث بين رجل وزوجته نقاش وقال لها إما أن تختاري الذهاب معي أو ليست زوجتي فلم تذهب معي وأرسل طلاقها فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك