رجل طلق امرأته ثلاثة مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاث تطليقات في هذه الحالة أم لا؟ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتوقف في إجابة بعض الأسئلة؟
 كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

رجل طلق امرأته ثلاثة مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاث تطليقات في هذه الحالة أم لا؟ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتوقف في إجابة بعض الأسئلة؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك