حصل أن قلت وبين نفسي بأن زوجتي طالق ولم اكن متأكداً هل هي على طهر أو حائض ولم أخبرها وإنما بيني وبين نفسي فهل يقع الطلاق؟ هل يشتطر الإشهاد لإيقاع الطلاق؟
 كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

حصل أن قلت وبين نفسي بأن زوجتي طالق ولم اكن متأكداً هل هي على طهر أو حائض ولم أخبرها وإنما بيني وبين نفسي فهل يقع الطلاق؟ هل يشتطر الإشهاد لإيقاع الطلاق؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك