اقترض رجل مئة ريال على أن يعطيه في موسم الحصاد عشرين صاعاً قمحاً مع العلم أنها تساوي مئة وخمسين ريالاً مع العلم أن هناك تأجيل فما الحكم؟ السلم؟
كتاب البيع والشراء والربا
اقترض رجل مئة ريال على أن يعطيه في موسم الحصاد عشرين صاعاً قمحاً مع العلم أنها تساوي مئة وخمسين ريالاً مع العلم أن هناك تأجيل فما الحكم؟ السلم؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك