رجل عنده الكثير من الأملاك ولقد سجل بعضاً من أملاكه باسم أولاده وليس بالتساوي فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا؟ من لم يعدل بالعطية بين أولاوده فماذا عليه؟ كيف تقسم العطية بين الذكور والإناث؟
رجل عنده الكثير من الأملاك ولقد سجل بعضاً من أملاكه باسم أولاده وليس بالتساوي فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا؟ من لم يعدل بالعطية بين أولاوده فماذا عليه؟ كيف تقسم العطية بين الذكور والإناث؟