عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصفنصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك أيضاً؟
عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصفنصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك أيضاً؟