تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق أهلها ودفع شيئاً مقدماً من المهر ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر ولو فرض أنها ماتت بعد العقد وقبل دخوله بها فهل له أيضاً أن يسترد ما دفعه وهل له الحق في الإرث منها أم لا؟
 كتاب الوصية الميراث العطية العدل بين الأولاد

تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق أهلها ودفع شيئاً مقدماً من المهر ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر ولو فرض أنها ماتت بعد العقد وقبل دخوله بها فهل له أيضاً أن يسترد ما دفعه وهل له الحق في الإرث منها أم لا؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك