تقول لقد حصل بيني وبين زوجي شجار وحلف بالحرام بأن لا يأخذ مني مالاً ولكن زوجي ذو حاجة فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج ويكن هناك ربح بالنصف؟ ما حكم المضاربة؟
 كتاب الزكاة الشركة والشراكة والأسهم والأراضي والإيجار

تقول لقد حصل بيني وبين زوجي شجار وحلف بالحرام بأن لا يأخذ مني مالاً ولكن زوجي ذو حاجة فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج ويكن هناك ربح بالنصف؟ ما حكم المضاربة؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك