قرأت في كتاب فقه الزكاة أن المال إذا بلغ نصاباً مثلاً ألف دينار ثم زاد فأصبح ألفاً وخمسين ديناراً فما زاد على النصاب يجب أن يزكى حتى ولو لم يحل عليه الحول فهل هذا صحيح؟ الربح تبع الأصل؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزكاة الشركة والشراكة والأسهم والأراضي والإيجار

قرأت في كتاب فقه الزكاة أن المال إذا بلغ نصاباً مثلاً ألف دينار ثم زاد فأصبح ألفاً وخمسين ديناراً فما زاد على النصاب يجب أن يزكى حتى ولو لم يحل عليه الحول فهل هذا صحيح؟ الربح تبع الأصل؟

لرعاية الموقع eyyah