إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته وحاجة أهله وبيته وأولاًده ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك فهل على هذه الأموال زكاة؟ هل في العقارات الغير معدة للتجارة زكاة ؟
 كتاب الزكاة الشركة والشراكة والأسهم والأراضي والإيجار

إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته وحاجة أهله وبيته وأولاًده ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك فهل على هذه الأموال زكاة؟ هل في العقارات الغير معدة للتجارة زكاة ؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك