إذا كان لدي بضاعة وأنا تاجر وسعر البضاعة محدد مثلاً مئة جنيه وبعد مرور الحولأصبح سعرها مئتي جنيه فكم تكون الزكاة على السعر الأول أو الثاني؟
 كتاب الزكاة الشركة والشراكة والأسهم والأراضي والإيجار

إذا كان لدي بضاعة وأنا تاجر وسعر البضاعة محدد مثلاً مئة جنيه وبعد مرور الحولأصبح سعرها مئتي جنيه فكم تكون الزكاة على السعر الأول أو الثاني؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك