شاب يبلغ من العمر تسع وعشرين سنة وقد أراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجها وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلاً على الحرام أو عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وإن دخلت عليه البنت أو إن دخلت عليه البنت أي واحدة فهي محرمة على فمثل أمه أو أخته فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين التي حددها؟ هل يقع الظهار لمن لا زوجة له؟ من ظاهر قبل العقد على امرأة فهل يقع الظهار سواء كانت المرأة معينة أو غير معينة؟ لا يقع الطلاق إلا على زوجة وكذا الإيلاء والظهار؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
اليمين والحلف القسم

شاب يبلغ من العمر تسع وعشرين سنة وقد أراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجها وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلاً على الحرام أو عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وإن دخلت عليه البنت أو إن دخلت عليه البنت أي واحدة فهي محرمة على فمثل أمه أو أخته فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين التي حددها؟ هل يقع الظهار لمن لا زوجة له؟ من ظاهر قبل العقد على امرأة فهل يقع الظهار سواء كانت المرأة معينة أو غير معينة؟ لا يقع الطلاق إلا على زوجة وكذا الإيلاء والظهار؟

لرعاية الموقع eyyah