هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة ولا يأمن حسب المذهب الحنفي؟ إذا أمن الإمام فأمنوا؟ المذهب الحنفي؟ لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة ولا يأمن حسب المذهب الحنفي؟ إذا أمن الإمام فأمنوا؟ المذهب الحنفي؟ لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟