خطب رجل امرأة ودفع المهر ولكن حصل نزاع في شرط من الشروط فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة ولكن أهل المرأه لم يردوا عليه إلا نصف المهر فهل هم إثمون بذلك؟
 كتاب المهر وصداق المرأة

خطب رجل امرأة ودفع المهر ولكن حصل نزاع في شرط من الشروط فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة ولكن أهل المرأه لم يردوا عليه إلا نصف المهر فهل هم إثمون بذلك؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك