على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة فإذا اشترى رجل لبناته الغير متزوجات حلياً لا يبلغ النصاب لكل واحدة ولكن مجموع ذلك يبلغ نصاباً فهل فيه زكاة وإذا كانت المرأة تملك حلياً يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك فهل تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أو لا؟ ما حكم تزكية الأب عن بناته أو زوجته بعلمهن؟
|