هناك شخص أقرض شخصاً مبلغاً من المال ومضى عليه عدة سنوات ولم يتمكن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من تسديده فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يقوم بدفعها وذلك كل عام عن المال الذي عنده أفيدوني؟ ما حكم إسقاط الدين عن الفقير واحتسابه من الزكاة؟ لو كان عند فقير عشرة آلاف لغني وكان معسر فهل لصاحب المال أن يقط من الفقير مقدار زكاته الذي عليه؟ ماهو القول الراجح في زكاة الديون؟
|