إذا تقدم الإمام للصلاة وهو على غير وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف فهل يبني المأمومون على مضى أم يستأنفون الصلاة؟ إذا خرج الإمام من الصلاة لعدم طهارته فهل لكل مأموم أن يتم منفرداً؟
إذا تقدم الإمام للصلاة وهو على غير وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف فهل يبني المأمومون على مضى أم يستأنفون الصلاة؟ إذا خرج الإمام من الصلاة لعدم طهارته فهل لكل مأموم أن يتم منفرداً؟