إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريباً من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماماً للباقين فما الحكم في هذه الحالة؟
إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريباً من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماماً للباقين فما الحكم في هذه الحالة؟