إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريباً من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماماً للباقين فما الحكم في هذه الحالة؟
 كتاب الإمامة وانتقاض الوضوء

إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريباً من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماماً للباقين فما الحكم في هذه الحالة؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك