للدكتور يوسف القرضاوي كتاب الحلال والحرام باب إبداء المرأة للزينة الظاهرة: روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيص لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه ولكنني سمعت منكم أن كشف المرأة لوجهها حرام فأرشدوني للحكم؟
|