لي أخت ولها خمسة أولاد وقد بلغوا الحلم ووالدهم قد مات منذ ثلاث عشرة سنة وقد ظل أولادها في كفالتي وأخي الكبير في كل ما يسد المعاش وقد تطوع بعض أهل الخير قبل سنة بمبلغ منالمال لشراء مسكن لها ولأولادها ولكن بسبب الانتظار لمزيد من المال فقد حال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة مع العلم أننا لا نأخذ منه شيئاً؟ ما حكم الزكاة في مال اليتيم إنبلغ النصاب؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
الأيتام واليتيم

لي أخت ولها خمسة أولاد وقد بلغوا الحلم ووالدهم قد مات منذ ثلاث عشرة سنة وقد ظل أولادها في كفالتي وأخي الكبير في كل ما يسد المعاش وقد تطوع بعض أهل الخير قبل سنة بمبلغ منالمال لشراء مسكن لها ولأولادها ولكن بسبب الانتظار لمزيد من المال فقد حال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة مع العلم أننا لا نأخذ منه شيئاً؟ ما حكم الزكاة في مال اليتيم إنبلغ النصاب؟

لرعاية الموقع eyyah