قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي بأن الإمام الأوزاعي أعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟ ما حكم من أراد الزواج من امرأة ليحللها لزوجها الأول؟ ما حكم تحديد الوقت في عقد النكاح؟  |