هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلاً وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق فهل يعد هذا طلاقاً أم لا؟ هل يقع الوعد بالطلاق؟ هل يقع الطلاق عند كتابته؟ من نطق الطلاق ثم ذهب لكتابته عند المحكمة أو المأذون فهل تعتبر الكتابة طلقة ثانية أم لا ولماذا؟ هل هناك فرق بين الإنشاء أو الإخبار للطلاق؟
|