درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة في الذهب عشرون مثقالاً أي ما يعادل إثني عشر جنيهاً وفي الفضة ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعودياً فهل من توضيح لهذه المسألة؟
درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة في الذهب عشرون مثقالاً أي ما يعادل إثني عشر جنيهاً وفي الفضة ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعودياً فهل من توضيح لهذه المسألة؟