لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا عندما تقدم لخطبتها أشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهراً زيادة أم لا يجوز ذلك مادام مشروطاً هذا الزواج بذاك؟
 كتاب زواج الشغار

لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا عندما تقدم لخطبتها أشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهراً زيادة أم لا يجوز ذلك مادام مشروطاً هذا الزواج بذاك؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك