هناك رجل له أخت وقد زوجها من رجل له أخت أيضاً في سن الزواج وقد أخذ من زوجها نصف مهرها ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر فهل يدخل هذا في الشغار أم لا وإذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب؟ ما حكم أخذ الأخ أو الأخت من مهر المخطوبة؟ ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون سبب؟
 كتاب زواج الشغار

هناك رجل له أخت وقد زوجها من رجل له أخت أيضاً في سن الزواج وقد أخذ من زوجها نصف مهرها ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر فهل يدخل هذا في الشغار أم لا وإذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب؟ ما حكم أخذ الأخ أو الأخت من مهر المخطوبة؟ ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون سبب؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك