كنت أريد فعل شيء من زوجتي وأقسمت يميناً هذا نصه: علي الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء تكوني طالقة فلم تحضره، ثم أقسمت يميناً بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة بيني وبين شريكي في أرض وزوجتي جالسة لأبيع هذه الأرض بعد هذه الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض ثم قلت: علي الطلاق لو لم تقولي نعم كل مرة تكوني مطلقة فأحياناً تقول وأحياناً لا تقول فما الحكم؟ هلأبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ متى يكون الطلاق في حكم اليمين؟ ما هي كفارة اليمين؟
 كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

كنت أريد فعل شيء من زوجتي وأقسمت يميناً هذا نصه: علي الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء تكوني طالقة فلم تحضره، ثم أقسمت يميناً بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة بيني وبين شريكي في أرض وزوجتي جالسة لأبيع هذه الأرض بعد هذه الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض ثم قلت: علي الطلاق لو لم تقولي نعم كل مرة تكوني مطلقة فأحياناً تقول وأحياناً لا تقول فما الحكم؟ هلأبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ متى يكون الطلاق في حكم اليمين؟ ما هي كفارة اليمين؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك