إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني وكان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارةالمريض أو نحوه فلا يقع فهل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقاً أم فقط إذا كان لذلك الغرض الذي في نفس الزوج؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني وكان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارةالمريض أو نحوه فلا يقع فهل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقاً أم فقط إذا كان لذلك الغرض الذي في نفس الزوج؟

لرعاية الموقع eyyah