حلفت على زوجتي في شريط بالطلاق وأرسلته إليها وقلت إذا ما ذهبتي وأخذت المبلغ من أخيك فتكونين طالقة وبعدها سافرت لمصر ولم أفعل شيء تجاه اليمين فما الحكم؟
 كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

حلفت على زوجتي في شريط بالطلاق وأرسلته إليها وقلت إذا ما ذهبتي وأخذت المبلغ من أخيك فتكونين طالقة وبعدها سافرت لمصر ولم أفعل شيء تجاه اليمين فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك