قبل ثلاثة أعوام حلفت على زوجتي بكلمة الحرام بأنك لو فعلت كذا لن تسافري لأهلك وقد فعلت ولنسيان الحلف سافرت لأهلها فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

قبل ثلاثة أعوام حلفت على زوجتي بكلمة الحرام بأنك لو فعلت كذا لن تسافري لأهلك وقد فعلت ولنسيان الحلف سافرت لأهلها فما الحكم؟

لرعاية الموقع eyyah