إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي جارة مثلاً فما الحكم الحكم؟ ما هي كفارة الظهار؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي جارة مثلاً فما الحكم الحكم؟ ما هي كفارة الظهار؟

لرعاية الموقع eyyah