إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي جارة مثلاً فما الحكم الحكم؟ ما هي كفارة الظهار؟
 كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي جارة مثلاً فما الحكم الحكم؟ ما هي كفارة الظهار؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك