رجل يقول حلفت على زوجتي أن تكون طالقاً إذا فعلت كذا وحدث ثلاث مرات فما الحكم مع العلم أن يميني بنية التهديد وثم وقع يمين بقصد الطلاق فما الحكم؟ كفارة الحلف؟ كفارة اليمين؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

رجل يقول حلفت على زوجتي أن تكون طالقاً إذا فعلت كذا وحدث ثلاث مرات فما الحكم مع العلم أن يميني بنية التهديد وثم وقع يمين بقصد الطلاق فما الحكم؟ كفارة الحلف؟ كفارة اليمين؟

لرعاية الموقع eyyah