إذا حدث بين رجل وزوجته نقاش وقال لها إما أن تختاري الذهاب معي أو ليست زوجتي فلم تذهب معي وأرسل طلاقها فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

إذا حدث بين رجل وزوجته نقاش وقال لها إما أن تختاري الذهاب معي أو ليست زوجتي فلم تذهب معي وأرسل طلاقها فما الحكم؟

لرعاية الموقع eyyah