رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم أعادها ثم حبلت ثم سافرت لأهلها ثم أرسلت زوجته تريد مستلزمات الوضع وأحضر رجل الخطاب فأنكر وحلف على الطلاق ولأنه فات عليه زمن تم عقد جديد ثم طلقها ثالثة فهل الطلقة الثانية تقع؟
رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم أعادها ثم حبلت ثم سافرت لأهلها ثم أرسلت زوجته تريد مستلزمات الوضع وأحضر رجل الخطاب فأنكر وحلف على الطلاق ولأنه فات عليه زمن تم عقد جديد ثم طلقها ثالثة فهل الطلقة الثانية تقع؟