إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟ هل يقع الطلاق والرجعة دون شهود أو محكمة؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟ هل يقع الطلاق والرجعة دون شهود أو محكمة؟

لرعاية الموقع eyyah