طلق أبي أمي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول له لو حصل كذا أو كذا فأنت طالق ثم يردها بشهادة الشهود ثما كانت المرة الثالثة أي الطلقة الثالثة ويريد مراجعتها قبل انتهاء العدة فهل يجوز له أم لا يجوز؟
طلق أبي أمي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول له لو حصل كذا أو كذا فأنت طالق ثم يردها بشهادة الشهود ثما كانت المرة الثالثة أي الطلقة الثالثة ويريد مراجعتها قبل انتهاء العدة فهل يجوز له أم لا يجوز؟