قال بأن تحرم عليه زوجته مثل أمه وأخته إذا فعلت شيئاً معيناً فما الحكم؟ الظهار؟ قول تحرم عليه زوجته مثل عمته أو جدته أو خالته؟ الصاع؟ كفارة الظهار؟
 كتاب الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

قال بأن تحرم عليه زوجته مثل أمه وأخته إذا فعلت شيئاً معيناً فما الحكم؟ الظهار؟ قول تحرم عليه زوجته مثل عمته أو جدته أو خالته؟ الصاع؟ كفارة الظهار؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فتاوى نور على الدرب الصوتية
شارك الموقع غيرك