قال بأن تحرم عليه زوجته مثل أمه وأخته إذا فعلت شيئاً معيناً فما الحكم؟ الظهار؟ قول تحرم عليه زوجته مثل عمته أو جدته أو خالته؟ الصاع؟ كفارة الظهار؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

قال بأن تحرم عليه زوجته مثل أمه وأخته إذا فعلت شيئاً معيناً فما الحكم؟ الظهار؟ قول تحرم عليه زوجته مثل عمته أو جدته أو خالته؟ الصاع؟ كفارة الظهار؟

لرعاية الموقع eyyah