حلف على زوجته مرة بأنها لو لم تذهب لبيته تكون طالقة وهي في نفاس فهل يقع الطلاق؟ وقال لها إن لم تسكت عن الموضوع الذي تتكلم فيه هي طالقة فهل يقع الطلاق؟ وقال لها إذا تصرفت في موضوع بلا مشاورته فهي حرام كأمه وأخته فما الحكم؟ الظهار إذا كان من باب حلف اليمين؟ تحريم الزوجة من باب المنع؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

حلف على زوجته مرة بأنها لو لم تذهب لبيته تكون طالقة وهي في نفاس فهل يقع الطلاق؟ وقال لها إن لم تسكت عن الموضوع الذي تتكلم فيه هي طالقة فهل يقع الطلاق؟ وقال لها إذا تصرفت في موضوع بلا مشاورته فهي حرام كأمه وأخته فما الحكم؟ الظهار إذا كان من باب حلف اليمين؟ تحريم الزوجة من باب المنع؟

لرعاية الموقع eyyah