يقول هل يجوز أن تطلق المرأة بطلاق يعني بطلقة واحدة ولا يعود لها زوجها؟ هل من الممكن أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ولا يمكنه الرجعة؟ هل إذا الطلاق على عوض مبذول يمكن فيه الرجعة؟ ابن عثيمين رحمه الله يتوقف عن الإجابة إذا لم يكن السؤال واضح؟
يقول هل يجوز أن تطلق المرأة بطلاق يعني بطلقة واحدة ولا يعود لها زوجها؟ هل من الممكن أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ولا يمكنه الرجعة؟ هل إذا الطلاق على عوض مبذول يمكن فيه الرجعة؟ ابن عثيمين رحمه الله يتوقف عن الإجابة إذا لم يكن السؤال واضح؟