حصل أن قلت وبين نفسي بأن زوجتي طالق ولم اكن متأكداً هل هي على طهر أو حائض ولم أخبرها وإنما بيني وبين نفسي فهل يقع الطلاق؟ هل يشتطر الإشهاد لإيقاع الطلاق؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
الزواج والطلاق والحلف بالطلاق والظهار

حصل أن قلت وبين نفسي بأن زوجتي طالق ولم اكن متأكداً هل هي على طهر أو حائض ولم أخبرها وإنما بيني وبين نفسي فهل يقع الطلاق؟ هل يشتطر الإشهاد لإيقاع الطلاق؟

لرعاية الموقع eyyah