أسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل حلف في لحظة غضب قائلاً علي الطلاق وكرر ذلك ثلاث مرات لن تذهبي لعملك غداً وفي الصباح أوصلها لعملها وهو لا يقصد ولا يريد طلاقها بل يريد منعها فهل يعتبر طلاقاً أم يميناً تستوجب الكفارة؟ ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)) ما المقصود لعدتهن؟ هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقوداً؟  |