إذا أعطيت رجلاً مبلغاً من المال بقصد التجارة به واشترطت الربع بالنصف وعليه إرجاع المال وقت طلبه فهل هذا صحيح؟
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
البيع والشراء والربا

إذا أعطيت رجلاً مبلغاً من المال بقصد التجارة به واشترطت الربع بالنصف وعليه إرجاع المال وقت طلبه فهل هذا صحيح؟

لرعاية الموقع eyyah